احكام تملك العقارات ( للعلم )
شروط تملك العقارات لموطني دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية :-
1 - يسمح لمواطني دول المجلس تملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية على أن لا تزيد المساحة عن 3000م.
2 - يكون الغرض من التملك السكن للمالك وأسرته .
3 - إذا كان العقار أرضا فيجب الشروع في بنائها خلال ثلاث سنوات من التسجيل على أن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذات التاريخ .
4 - لا يحق للمالك التصرف بالعقار تصرفا ناقلا للملكية إلا بعد انقضاء ثمان سنوات من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز استثنائه من هذا الشرط بعد الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة بالإدارة .
5 - إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل معاملة موطني الدولة التي يقع فيها العقار .
6 - إذا كان راغب التملك حاصلا على الجنسية بطريق التجنس فيشترط مرور عشر سنوات على تجنسه .
7 - لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكية العقار للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها .
__________________
أن أرضينـاك فتحدث عنـــا فأن لم نرضـيك فتحدث ألينا
الكوثـــر الملكـــي العقاريـــة تلفـون :97118988(965+) alkawthar.royal.real.estate@hotmail.com
|